فيما لم يرد بشانه نص خاص في المشروع فان لصاحب الشان التظلم من القرارات الصريحة او الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوما من نشرها او اعلانها او العلم بها علما يقينا ، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .