المادة الحادية والثلاثون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد بشانه نص خاص في المشروع فان لصاحب الشان التظلم من القرارات الصريحة او الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوما من نشرها او اعلانها او العلم بها علما يقينا ، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .