1. لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود. 2. تكون دفاتر التجار الالزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. 3. تكون دفاتر التجار الالزامية \-منتظمة كانت او غير منتظمة\- حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا. 4. اذا استند احد الخصمين التاجرين الى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند الى الدفاتر على صحة دعواه.