على المنشاة ومقدم الرعاية الصحية في حال صدور انذار السلامة ايقاف تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية، حتى صدور اشعار من المركز بالانتهاء من الاجراء التصحيحي لانذار السلامة.