المادة الحادية والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون عقد الزواج صحيحا اذا توافرت اركانه وشروطه، ويرتب اثاره من حين انعقاده.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.