المادة الحادية والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما سبق يجوز لاي شخص ان يختار محل اقامة خاصا يتلقى فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه اليه بشان مواضيع او معاملات معينة وذلك بالاضافة الى محل اقامته العام.