مع مراعاة ما سبق يجوز لاي شخص ان يختار محل اقامة خاصا يتلقى فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه اليه بشان مواضيع او معاملات معينة وذلك بالاضافة الى محل اقامته العام.