احكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية المادة الحادية والثلاثون ا – يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الاسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص او الحصول على هذه الاسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب – يصدر الترخيص المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج – لا يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به الا الى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها او القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب اثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء اقامة المرخص له في المملكة او عند زوال الصفة الدبلوماسية او القنصلية عنه، الا اذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥ه، وذلك باضافة فقرة جديدة (د) الى المادة بالنص الاتي: «د\- تستحصل رسوم اصدار او تجديد رخص الاسلحة الصادرة لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على اساس مبدا المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».