اذا اظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الاجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشاة الاعتراض على التقرير، وفق الاجراءات النظامية.