المادة الحادية والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الاجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقا لما تحدده اللائحة، وللمنشاة الاعتراض على التقرير، وفق الاجراءات النظامية.