المادة الحادية والثلاثون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للاجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (ان وجد) وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. ٢\- يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة اذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمة ديون الاطراف غير ذوي العلاقة (ان وجدوا). ٣\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لادارة عملية التصويت المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤\- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وايداعها لدى المحكمة. ٥\- اذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء. ٦\- تحدد اللائحة اليات تعديل الخطة.