المادة الحادية والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج الى شرطة بلدية، كما يحدد عدد افرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الامن الداخلي وفق احكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة الحاقهم بالبلدية تحت امرة رئيسها.