المادة الحادية والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – والانتفاع بها بالرعي او السياحة البيئية او اجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق اهداف النظام.