1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) مائة في المائة من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير انه اذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1.500) الف وخمسمائة ريال شهريا ترفع الى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الادنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة. 2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن اصابة عمل والذي يعادل او يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا. 3- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) خمسين في المائة كاعانة اذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام باعباء حياته اليومية، على الا يتجاوز مبلغ هذه الاعانة الحد الاقصى الذي تحدده اللائحة. 4- يحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الاصابة، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقا او عمل جزئيا خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الاصابة لديه، فيحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور التي كان من الممكن ان تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الاخير خلال مدة الاشهر الثلاثة المتخذة كاساس.