١- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال انجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار اليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام الى السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للاجراءات المحددة في النظام واللائحة. ٢- يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية باصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار اليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام الى السجل العقاري، واصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للاجراءات المحددة في النظام واللائحة.