لا يلتزم صندوق التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 ه، اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمة سابقة لهذه الانظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.