المادة 31
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 31 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يلتزم صندوق التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 ه، اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمة سابقة لهذه الانظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.