المادة الحادية والثلاثون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، اذا عاد صاحب المعاش الى الخدمة في احدى الوظائف التي ينتفع شاغلها باحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الاخيرة وفقا لاحدى الطريقتين التاليتين، ايهما الاصلح له: ١ – يسوى المعاش على اساس مجموع مدتي خدمته السابقة والاخيرة. ٢ – يسوى عن المدة الاخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقا لاحكام هذا النظام ويضاف اليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الى الخدمة على انه اذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقا للطريقة الاخيرة.