يجب ان يبلغ المحجوز على امواله، والمحجوز لديه بالامر الصادر بالحجز خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الايام العشرة المشار اليها ان يرفع امام المحكمة او الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، والا عد الحجز ملغى.