المادة الحادية والثلاثون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل مؤسسة مجلس امناء من ثلاثة اعضاء على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون او من يعهد اليه بذلك بموجب اللائحة الاساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرا على تشكيل مجلس الامناء. واذا لم يعين مجلس للامناء ، او خلا مكان واحد – او اكثر – منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الاساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.