يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ القرار. تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 ه ، لتصبح بالنص التالى : "يجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار."