المادة الحادية والثلاثون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية خلال مراحل ضبط الجرائم الواردة في النظام، واثناء التحقيق والمحاكمة، متى ما طلب منها ذلك.