تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي او مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقا للاولويات على المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللائحة، مع ايداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة الدائنين المرتهنين الاخرين، وتسري على هذا الحساب احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.