المادة الحادية الثلاثون من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الحادية الثلاثون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية الثلاثون من نظام الطوارئ؟
تعد الصلاحيات المخولة او المفوضة لاي شخص بموجب النظام او اوامر الطوارئ مضافة لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي نظام او لائحة اخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في امر الطوارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: