المادة الحادية والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة والاجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق احكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة واليها وعبر اقليمها.