مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين اسبوعا ويجوز تخفيض مدة الدراسة اذا اقتضت الضرورة ذلك او زيادتها بقرار من المجلس الاعلى وموافقة الوزير.