المادة الحادية والثلاثون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة ان تقوم بالدعاية عن نفسها الا في الحدود التي لا تتعارض مع اخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.