يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة او اكثر للنظر في توقيع العقوبات التاديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التاديب )). وتكون من قاض واثنين من اهل الخبرة، احدهما من فئة المحامين الذين امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.