المادة الحادية والثلاثون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا امتنعت الادارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الاولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق ان تسلمها الا في حالة فقد الصورة التنفيذية الاولى، ولطالبها ان يعترض على عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة ابلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشان.