المادة الحادية والثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تمنع الصحيفة عن الصدور الا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.