المادة الحادية والثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من اوضاع معينة لانعقاد العقد. .