المادة الحادية والثلاثون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.