المادة الحادية والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع الاعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة.