المادة الحادية والثلاثون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.