المادة (31)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (31) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان لاحد اعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق او لاصله او لفرعه او زوجته او كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك.