المادة الحادية والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال او الفائدة او الميزة محل الجريمة والادوات والالات المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.