المادة الحادية والثلاثون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.