مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.