المادة الحادية والثلاثون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.