المادة الحادية والثلاثون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه.