المادة الحادية والثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات او مزايا غير مباشرة يجب ان يشتمل اجمالي دخل المكلف على اي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة او غير مباشرة ، وكذلك اي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته اذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .