المادة 31
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 31 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان بيان الحمولة “المنافست” عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشرا عليه من السلطة الجمركية في ميناء الشحن.