المادة (31)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (31) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - للوزير اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) او تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية. 2 - تخطر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر او اي تعديل عليها.