المادة الحادية والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.