المادة الحادية والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة انشاء صناديق لتمويل اجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشات المالية المهمة. وتنظم تلك الصناديق -بما في ذلك اغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الاولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شانها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح الجهة المختصة.