المادة الحادية والثلاثون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الصيدلي او فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد الى الصيدلية من ادوية تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .