المادة الحادية والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل اي سلاح او متفجرات تنفيذا لجريمة ارهابية.