المادة الحادية والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من ارتكب او شرع في ارتكاب فعل او اكثر من الافعال الاتية: 1 - خدع او غش في المنتج التجميلي. 2 - تداول منتجا تجميليا مغشوشا او فاسدا او منتهي الصلاحية او مخالفا لبياناته المدرجة. 3 - استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه او في الدعاية له. 4 - ادخل الى المملكة عبوات او اغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5 - صنع او طبع او حاز او باع او عرض عبوات او اغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6 - قدم الى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 7 - استورد او صدر او اعاد تصدير او صنع او سوق او باع او خزن او عرض المنتج التجميلي لحسابه او لحساب غيره بالمخالفة لاحكام هذا النظام او لائحته. 8 - حال دون تادية مفتشي الهيئة لاعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع او المستودع او محل بيع المنتج التجميلي، او منعهم من الحصول على عينات منه.