يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من ارتكب او شرع في ارتكاب فعل او اكثر من الافعال الاتية: 1 - خدع او غش في المنتج التجميلي. 2 - تداول منتجا تجميليا مغشوشا او فاسدا او منتهي الصلاحية او مخالفا لبياناته المدرجة. 3 - استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه او في الدعاية له. 4 - ادخل الى المملكة عبوات او اغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5 - صنع او طبع او حاز او باع او عرض عبوات او اغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6 - قدم الى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 7 - استورد او صدر او اعاد تصدير او صنع او سوق او باع او خزن او عرض المنتج التجميلي لحسابه او لحساب غيره بالمخالفة لاحكام هذا النظام او لائحته. 8 - حال دون تادية مفتشي الهيئة لاعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع او المستودع او محل بيع المنتج التجميلي، او منعهم من الحصول على عينات منه.