1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم من ذوي الخبرة الشرعية او النظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية على من يخالف احكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص. 2 - يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه.