المادة العاشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العاشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق على تامين اخطار الحرب, شمل هذا التامين الاضرار التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية او الانتقامية او الاسر او الاستيلاء او الايقاف او الاكراه اذا وقعت بفعل الحكومات او السلطات, سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها، او بسبب انفجار الالغام ومعدات الحرب الاخرى، ولو لم تكن الحرب قد اعلنت, او كانت قد انتهت.