المادة العاشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، واذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط اعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.