المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فان لم يكن في مكان البيع سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.