المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده ان يبذل كل ما في استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها، وعليه ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب اهمال تنفيذ هذه الالتزامات.