المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا حدد الثمن بناء على راس مال البائع في المبيع مرابحة او وضيعة او تولية، وجب عليه ان يبين كل ما له تاثير في راس ماله، وللمشتري طلب ابطال العقد اذا كتم البائع امرا ذا تاثير في راس المال. ٢\- اذا لم يكن راس المال محددا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب ابطال العقد، وللبائع توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمة كافيا لرفع الغبن.