المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يلزم المؤمن باصلاح الاشياء المؤمن عليها او استبدالها.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.